أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الاول؟ قال : لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه (١).
١٥ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ماشاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الاول أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره (٢).
١٦ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الاولى بشئ هي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان (٣).
١٧ ـ كش : وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه : حدثني الحسن ابن أحمد المالكي قال : حدثني عبدالله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقلت له : إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه ، فإنما عنى الفراق ، فقلت له : روي عن آبائك عليهمالسلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الازواج ، فقال : هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (٤).
١٨ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الارض يلتمس مايقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ، الخبر (٥).
__________________
(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.
(٤) رجال الكشى ص ٣٧١.
(٥) نوادر الراوندى ص ٢٧.