١٩ ـ وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليهالسلام عن رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا فقال : يسافر ثم يجامعها نهارا (١).
٢٠ ـ المجازات النبوية : للسيد الرضي قال صلىاللهعليهوآله : وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الاول؟ فقال : لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
بيان : قال رضي الله عنه : هذه استعارة كأنه عليهالسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل وكأنه مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذواق منها ، وجاء باسم العسيلة مصغرا ، لسر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل المرأة به للزوج الاول فجعل ذلك بمنزلة الذواق والنائل من العسلة من غير استكثار منها ، ولا معاودة لاكلها فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل (٢).
٢١ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق ، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته إلا على إقرار منه ، ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر.
فمنه طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق الغايب ، وطلاق الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من المحيض ، والاخرس.
ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلع والايلاء وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع طلاق.
وأما طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض
__________________
(١) نوادر الراوندى ص ٣٧.
(٢) المجازات النبوية : ٣٨٨.