٧ ـ ضا : أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها بينة لا عنها ، وإن امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة وإن لا عنها أدرء عنه الحد.
واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الامام : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، ولا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الاب الابن ، فان ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه.
وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليه ، فان مات الاب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه (١).
٨ ـ شر : ابن محبوب ، عن أبى ولاد الحناط قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال : فقال : يلاعنها ، قيل له : فالولد مايصنع به؟ قال : هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا (٢).
٩ ـ ين : ابن مسكان ، عن أبى بصير قال : سألت الصادق عليهالسلام عن قول الله : «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» قال : هو الرجل يقذف امرأته فاذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقض لا عنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه
__________________
(١) فقه الرضا ص ٣٣.
(٢) السرائر ص ٤٨٧.