من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية (١).
١١ ـ سن : أبى ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبى بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (٢).
١٢ ـ سن : أبى ، عن صفوان : عن أبى الحسن والبزنطي معا ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاوا (٣).
١٣ ـ سن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٤).
١٤ ـ ضا : من أعتق رقبة مؤمنة انثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضومن أعضائه عضوا منه من النار (٥).
١٥ ـ كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي : رفعه ، عن عبدالله بن الحسن قال : أعتق على عليهالسلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه ، وعن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : أعتق علي عليهالسلام ألف مملوك مما عملت يداه.
١٦ ـ أعلام الدين : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية ، أو حمل قدما حافية ، أو أطعم كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية.
__________________
(١) المحاسن ص ٢٩٤ وكان الرمز (مل) وهو خطأ.
(٢ ـ ٤) المحاسن ص ٣٣٩.
(٥) فقه الرضا ص ٤١.