لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق (١).
٩٧ ـ عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان (٢).
٩٨ ـ ين : عن محمد بن علي الحلبي قال : سألته عن رجل قال : علي نذر ولم يسم قال : ليس بشئ (٣).
٩٩ ـ عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : رجل قال علي نذر ، قال : ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (٤).
١٠٠ ـ عن أبى نصر قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : علي نذر فقال : ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي ، وإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن (٥).
١٠١ ـ عن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال : لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال : لجزور بعد ما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء (٦).
١٠٢ ـ ين : عن أبى نصر ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال : ليس بشئ (٧).
١٠٣ ـ عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل قال : لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة قال : أيسوء ذلك عليهم؟ قلت : نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال : فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (٨).
١٠٤ ـ ين ، عن زرارة قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : أي شئ «لا نذر في معصية الله»؟ قال : فقال : كل ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٣ وقد ورد في نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ضمن مجموعة الاحاديث بحسب نظمها وسياقها.
(٢ ـ ٨) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.