أبى الحسن عليهالسلام فأخبرته بقولى للعاشر فقال : ليس عليك شئ (١).
١١٣ ـ ين : عن علي قلت لابي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (٢).
١١٤ ـ ين : عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به؟ ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (٣).
١١٥ ـ ين : عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (٤).
١١٦ ـ ين : عن الحلبي أنه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ ، فليس بشئ في طلاق أو عتق (٥).
١١٧ ـ قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ماجعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله ، وماكان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله (٦).
١١٨ ـ وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان.
وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء ، ليس تهدى حين
__________________
(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.