إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت جعلت لهم أدما ، والادم أدونه الملح ، وأوسطها الزيت والخل ، وأرفعه اللحم (١).
١٥٢ ـ ين : عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في كفارة اليمين قال : مد من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحنطه (٢).
١٥٣ ـ ين : عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال : ثوب هو ما يواري عورته (٣).
١٥٤ ـ ين : علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم ، قال : كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية ، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غايب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (٤).
١٥٥ ـ وقال أبوجعفر عليهالسلام : ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله (فليس عليه فيه شئ ، ومالم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله) فالكفارة (٥).
١٥٦ ـ وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟ قال : نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (٦).
١٥٧ ـ قال : وسألته عن الرجل يقول : على مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ذلك من خطوات الشيطان (٧).
١٥٨ ـ وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ، قال : ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.
__________________
(١ ـ ٣) نفس المصدر : ٦١.
(٤ ـ ٥) نفس المصدر ص ٧٨.
(٦ ـ ٧) نفس المصدر ص ٧٨.