لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمموك مع مولاه ، ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ولا يفسق ولا يترك الفرض والسنة ، ولا كفارة إذا حنث في يمينه ، وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة كما قال الله عزوجل : «فكفارته إطعام عشرة مساكين» وهو مد لكل رجل أو كسوتهم لكل رجل ثوب أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له ، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات ، و النذر على وجهين : فأحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرض أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت وفعلت شيئا من الخير ، فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا وإن شاء متفرقا ، وإن شاء لم يفعل ، فان قال إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره فلله علي كذا فهو نذر واجب ولا يسعه تركه وعليه الوفاء به ، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي كفارة يمين فان نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه فهو بالخيار أي يوم صام وأي شهر صام ما لم يكن ذا الحجة أو شوالا فان فيهما العيدين ، ولا يجوز صومهما ، فان صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب ما نذر ، فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صام فأفطر فعليه الكفارة ، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره فيلزمه فعل ذلك الشئ من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك فان نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فان الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تعالى «ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت ثمانين موطنا (١).
__________________
(١) الهداية ص ٧٤.