١١ ـ ين : ابن مسكان ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال : يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال (١).
١٢ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : يرد شهادة الظنين والمتهم (٢).
١٣ ـ وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (٣).
١٤ ـ ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (٤).
١٥ ـ وقال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (٥).
١٦ ـ وقال : قال [قضى ظ] رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ، ويجوز شهادة النساء في كل مالم يجز للرجال النظر إليه (٦).
١٧ ـ ابن مسلم وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له ، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك (٧).
١٨ ـ قال : وكان على عليهالسلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (٨).
__________________
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
(٢ ـ ٨) نفس المصدر ص ٧٧.