نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * وإذا حضر القسمة او لو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا» (١).
وقال سبحانه : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلث فان كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم * تلك حدود الله» (٢) الاية.
وقال تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما * ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدن والاقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا» (٣).
وقال تعالى : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامي النساء اللاتي لا تؤتونهن ماكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما» (٤).
وقال تعالى : «يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك
__________________
(١) سورة النساء : ٧.
(٢) سورة النساء : ١٢.
(٣) سورة النساء : ٣٢.
(٤) سورة النساء : ١٢٧.