وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا مايبقي فتلك التي أخر الله عزوجل ، فأما التي قدم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقى شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له ، فقال زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هبته ، فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى امرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (١).
٤ ـ قال الفضل : وروى عبدالله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال : حدثني أبوالقاسم الكوفي صاحب أبي يوسف ، عن أبى يوسف قال : حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبى طالب عليهالسلام أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث (٢).
قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب ، وفيه دليل أنه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا ، وفيه دليل أن
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٦٨.
(٢) علل الشرايع ص ٥٦٩.