يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة ، قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبوجعفر : فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال : يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال : قلت : وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال : فقال انظر فيها فانه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها (١).
٢١ ـ شى : عن حمزة بن حمران قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الكلالة قال : مالم يكن له والد ولا ولد (٢).
٢٢ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا ترك الرجل امه وأباه وابنته أو ابنه فاذا هو ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله : «قل الله يفتيكم في الكلالة» ليس يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة ، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد : ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد (٣).
٢٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو اخت» إنما عنى الله الاخت من الاب والام أو اخت لاب فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون (٤).
٢٤ ـ شى : عن زرارة قال : ساخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل لك هو والله الحق قال : فاذا ترك امه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس الذي عنى الله في كتابه «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» ولا يرث مع الاب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها (٥).
٢٥ ـ شى : عن بكير قال : دخل رجل على أبى جعفر عليهالسلام فسأله عن
__________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٥.
(٢ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٦.
(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٦.