بغير حلها فانه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم (١).
٦٨ ـ مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي الهيثم النهدي ، عن أحمد ابن عبدالرحمن بن عبد ربه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبوعبدالله عليهالسلام : إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له (٢).
٦٩ ـ ضه : قال النبى صلىاللهعليهوآله : لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن (٣).
٧٠ ـ وقال صلىاللهعليهوآله : لو أن أهل السماوات السبع وأهل الارضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله جميعا في النار (٤).
٧١ ـ وقال صلىاللهعليهوآله : أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (٥).
٧٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام أوحى الله عزوجل إلى موسى بن عمران : يا موسى قل للملامن بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه (٦).
__________________
(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٩.
(٢) أمالى الطوسى.
(٣ ـ ٥) روضة الواعظين ص ٤٦١ طبع النجف.
(٦) روضة الواعظين ص ٤٦٢.