فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (١).
١٥ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام «فمن تصدق به فهو كفارة له» قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره (٢).
١٦ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل : «النفس بالنفس» فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (٣).
أقول : تمامه في كتاب الجهاد.
١٧ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدها خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (٤).
١٨ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه (٥).
١٩ ـ لى : ابن موسى ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله ، وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليهالسلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل على عليهالسلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٤.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٥.
(٣) الخصال ج ١ ص ١٩١.بعض حديث
(٤) قرب الاسناد ص ٧٢.
(٥) علل الشرائع ص ٥٤٣.