من اليمن إلى النبى صلىاللهعليهوآله يشكون عليا عليهالسلام فيما حكم عليهم ، فقالوا إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم ، وإن الولاية من بعدي لعلي ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانون قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في علي عليهالسلام فقالوا : يا رسول الله : رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله هو توبتكم مما قلتم (١).
٢٠ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون ديته للامام (٢).
٢١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما أو طأت الدابة بيدها ، ويبرئه من الرجل (٣).
٢٢ ـ ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان صبيان في زمن علي عليهالسلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى على عليهالسلام ، فأقام الرامي البينة بأنه قد قال : حذار ، فدرأ على عليهالسلام عنه القصاص وقال : قد أعذر من أحذر (٤).
__________________
(١) امالى الصدوق ص ٣٤٨.
(٢) علل الشرائع ص ٥٨١.
(٣) قرب الاسناد : ٦٨.
(٤) علل الشرائع.