بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه بحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة (١).
٤٢ ـ وسئل أبوعبدالله عليهالسلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال : عليهم الدية ، على الحر ربع الدية ، و على الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا ، والمكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذي كاتبه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد أعتق نفسه (٢).
٤٣ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية (٣).
وفى امرأة قتلت رجلا : إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه (٤).
وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه (٥).
وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال : يقاذ منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ، فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الابل فان كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (٦).
٤٤ ـ ختص : هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمدا فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فدية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم (٧).
__________________
(١ ـ ٢) المناقب ج ٣ ص ٣٨١.
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(٤ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(٧) الاختصاص : ٤٥٥.