٥ ـ ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصروا أتم؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت لابأس (١).
٦ ـ وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ فلم يجبني فيها.
قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر (٢).
٧ ـ ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي عليهالسلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : إنه خادم ، فقالت : هو رجل منع شهوته (٣).
٨ ـ ع : ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لانهن إذا نهين لاينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم تتعمد ذلك (٤).
٩ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لابأس بابنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة (٥).
١٠ ـ ل : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبدالحميد ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن (٦).
__________________
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١٢٥.
(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٧٦ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.
(٤) علل الشرايع ص ٥٦٥ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
(٥) قرب الاسناد ص ٦٢ وفيه نساء اهل الذمة.
(٦) الخصال ج ١ ص ٥٧.