قول الله عزوجل «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» وقال في آخر السورة «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لوحرصتم فلا تميلوا كل الميل» فبين القولين فرق ، فقال أبوجعفر الاحول : فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فسألته عن الايتين فقال : أما قوله : «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فانما عني في النفقة ، وقوله : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فانما عني في المودة فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ، فرجع أبوجعفر الاحول إلى الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز (١).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك (٣).
٤ ـ ع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء (٤).
٥ ـ ع : بهذا الاسناد عن الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : للرجل أن يفضل بعض شائه [على بعض مالم يكن نساؤه] أربعا (٥).
__________________
(١) تفسير القمى ج ١ ص ١٥٥ طبع النجف.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١٠٨.
(٤ ـ ٥) علل الشرايع ص ٥٠٣.