عليهالسلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال على عليهالسلام : «ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي : ما تبرح حتى تقربما أقرت به (١).
١٥ ـ سر : ابن محبوب ، عن أبى أيوب ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفرق؟ فقال الرجل والمرأة لهما : نعم وأشدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل ، قيل له : أفرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الاخر : لم أفرق بينهما ، قال : فقال : لا ، لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق ، فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (٢).
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤١.
(٢) السرائر ص ٤٨٧.