الفصل الرابع
شروط التيمم
يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب أو الوضع على الأحوط.
مسألة ٣٦٩ : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية القربة فقط ، نعم مع الإتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ ولو احتياطا ـ فلا بد من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية.
مسألة ٣٧٠ : الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه ، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً.
مسألة ٣٧١ : يشترط فيه المباشرة وكذا الموالاة حتى فيما كان بدلاً عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
مسألة ٣٧٢ : من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع ، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض ، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة ٣٦٧ ، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة.
مسألة ٣٧٣ : إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولوعلى هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي ن