الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غُسل نجسٌ بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداَ يوجب كون احتمال النجاسة مثلاَ في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط ـ وجوبا ـ إجراء حكم المحصورة.
الفصل الخامس
حكم الماء المضاف
الماء المضاف ـ كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ـ ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته ، ولكن إذا كان متدافعاَ على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
مسألة ٥٣ : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.
مسألة ٥٤ : الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، وأما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. ويكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة. وأما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره ، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه.