فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كيس ، والنور ، والكهف ، والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلاً ، أو نهاراً ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد.
مسألة ٧١٤ : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية كما يثبت بشهادة العدلين ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.
مسألة ٧١٥ : إذا تعدد السبب تعددت الصلاة ، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً ، كالكسوف والزلزلة.