لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل إلا بالتخليل.
مسألة ٤٠٧ : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
مسألة ٤٠٨ : الفقاع ـ وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس.
التاسع : الكافر ، وهومن لم ينتخل ديناً ، أوإنتحل ديناً غير الإسلام أوإنتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلىاللهعليهوآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم.
فمنهم : الغلاة : وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
ومنهم : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ولا إشكال في نجاستهم.
ومنهم : الخوارج وهم على قسمين : ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته.