وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بـ ( الباروكة ) سواء أ كان مأخوذاً من الرجل ، أم من المرأة.
مسألة ٥٢٦ : تجوز الصلاة في جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحوط ، وفي كون ما يسمى الآن خزاً ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فالأحوط الاجتناب عن الصلاة في أجزائها وإن كان الأظهر الجواز.
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حلياً كالخاتم ، أما إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير.نعم الظاهر المنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا مثل الزناجير المعلقة والساعة اليدوية.
مسألة ٥٢٧ : إذا صلى في الذهب جاهلاً ، أو ناسيا صحت صلاته.
مسألة ٥٢٨ : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم ، والأحوط ترك التزين به مطلقاً حتى فيما لا يصدق عليه اللبس ، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحولا يعد لبساً له عرفاً ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا