والعقل ، والإيمان وطهارة المولد وغيرها حتى العدالة على الأحوط استحباباً ، وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا ـ كانتفاء البعد الكثير ـ دون غيره.
مسألة ٣١١ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى.
مسألة ٣١٢ : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز ـ على الأحوط ـ صلاته عن صلاة البالغين وإن كان صلاته صحيحة.
مسألة ٣١٣ : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى.
مسألة ٣١٤ : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.
مسألة ٣١٥ : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها ، والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.
مسألة ٣١٦ : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.
ومنها : رفع اليدين عند التكبير.
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.