جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً.
وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً.
ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته وإن كان العمل المذكور محرما.
مسألة ٦٧ : لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل فلقحت به ووضعت في رحم صناعية وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولداً ، فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينها جميع أحكام النسب حتى الإرث.
نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.
مسألة ٦٨ : لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية؟ فيه وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الاحتياط لا يترك.
مسألة ٦٩ : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.
نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.