مسألة ٦٢ : هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل :
فإنه إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز ، والا جاز ـ كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه.
وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك؟ الظاهر جوازه.
مسألة ٦٣ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه.
مسألة ٦٤ : يجوز قطع عضومن بدن ميت كافر غير محقون الدم ، أو مشكوك الحال للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءاً له ، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضومن أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي بحلول الحياة فيه.
( ٢٠ )
التلقيح الصناعي
مسألة ٦٥ : لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج ، سواء أ كانت ذات زوج أم لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
مسألة ٦٦ : لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة.
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضاً وثبوت