الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها ، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز أومن خارجها على الأحوط ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ـ والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهمالسلام ، بالمساجد في الأحكام المذكورة ، ولا يلحق بها أروقتها ـ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ـ كما لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الإلحاق أحوط.
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
مسألة ١٧٩ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنه مسجد خراب ، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
مسألة ١٨٠ : ما يشك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن امارة على جزئيته ـ ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية ـ لا تجري عليه أحكامها.
مسألة ١٨١ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال ، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها. هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا