الفصل السادس
حكم دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة ـ كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ـ له أحوال ثلاث :
الأولى : أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ـ ولومع الاقتصار على واجباتها ـ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أ كانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصل حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.
الثانية : أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ففي هذه الصورة يتوضأ ـ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ـ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلي به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ، وتصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة ، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وإن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة والأحوط في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدم. في الصورة الثانية ، والأحوط ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعا أو لفوات الموالات المعتبرة بين أجزاء الصلاة