وفيه مبحثان
المبحث الأول
فيما يجب فيه
وهي أمور
المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام عليهالسلام ، وأما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام ، سواء كان القتال بنحو الغزو ـ للدعاء إلى الإسلام أو لغيره ـ أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين ، ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام عليهالسلام ما يصطفيه منها لنفسه وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به عليهالسلام كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقاً.
مسألة ١١٨٨ : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو نحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة ـ كما سيأتي ـ هذا إذا كان الأخذ جائزاً والا ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان ـ فيلزم رده إليهم على الأحوط.
مسألة ١١٨٩ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، والا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي