( ٦ )
بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة.
مسألة ١٦ : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها ـ في الحقيقة ـ لا تخلومن دخولها أما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة ، وأما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور.
مسألة ١٧ : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها.
نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا ـ لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
( ٧ )
بيع السندات
السندات : صكوك تصدرها جهات مخولة قانونياً بقيمة إسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معينة.
مسألة ١٨ : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :