الموالاة ـ لم يلتفت ، والا أتى به.
مسألة ١٤٨ : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير كثير الشك ، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقا.
مسألة ١٤٩ : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده.
مسألة ١٥٠ : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً ..
مسألة ١٥١ : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، وأما الصلاة فيبني على صحتها ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقى وقتهما معا ، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط فالأظهر أنه لا يجب حينئذ إلا إعادتها كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى ، أو صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية ، هذا مع اختلافهما في العدد ، والا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقا.
مسألة ١٥٢ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب أوالمستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
مسألة ١٥٣ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه