وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.
٤ ـ السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى.
٥ ـ عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير.
٦ ـ أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر أو برد شديد أو نحوهما وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار.
الثامن : من لا تجب عليه صلاة الجمعة عيناً تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها.
التاسع : الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها ، ولا يجوز ـ على الأحوط ـ التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء.
العاشر : يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة.
الحادي عشر : من يجب عليه الحضور إذا تركه وصلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته.