الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كل واحد منهما ، والأولى في صورته :
« بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، والأحوط لزوماً اختيار التشهد المتعارف دون الطويل.
مسألة ٨٨٢ : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط ، وإذا اعتقد تحقق الموجب ـ وبعد السلام شك فيه ـ لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، وإذا شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء أ شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهوعلى الأحوط ، ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها والا أتى بسجدتي السهومن جديد.
مسألة ٨٨٣ : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أن نقصان الركن مبطل لها وفي أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر ـ كما تقدم ـ وإنه لا سجود للسهو فيها ، وإنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضى في الفريضة ـ وإن زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.