المقصد الحادي عشر
صلاة المسافر
وفيه فصول
الفصل الأول
تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة ـ بمعنى إحراز قطعها ولومن غير إرادة ـ وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة من الثمانية ذهاباً وإياباً ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
مسألة ٨٨٤ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهومن المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متراً تقريباً.
مسألة ٨٨٥ : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك.
مسألة ٨٨٦ : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان وفي ثبوتها بخبر العدل الواحد إشكال بل منع ما لم يوجب الوثوق ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقاً ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة