أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر.
مسألة ١١١١ : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ، ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.
مسألة ١١١٢ : تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع.
مسألة ١١١٣ : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.
مسألة ١١١٤ : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد ـ كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية ـ ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.