إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز إخراجه من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.
مسألة ٢٩٥ : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
مسألة ٢٩٦ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل : يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضاً المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أوإنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها برداً يمانيا ، وإن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وإن يكون من القطن ، وإن يكون أبيض ، وإن يكون من خالص المال وطهوره ، وإن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه ، وإن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وإن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وإن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وإن محمداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمة عليهمالسلام واحداً بعد واحد ، وإنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وإن البعث والثواب والعقاب حق ، وإن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ،