مسألة ٢٨٩ : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ـ أومن غيره ـ وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة ٢٩٠ : القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال في مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمل والحفر ، ونحوها.
مسألة ٢٩١ : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، والناشز والمنقطعة على الأظهر ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل ، فلو كان قاصراً اقتطعه الولي من ماله.
مسألة ٢٩٢ : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته ، وإن لا تكفن من مال متبرع ، أومن مال نفسها بوصيتها ، وإن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.
مسألة ٢٩٣ : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا.
مسألة ٢٩٤ : الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هوالمتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز