والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه ، وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع.
مسألة ٢٨٤ : لا يعتبر في التكفين نية القربة ، ووجوبه كوجوب التغسيل.
وقد مر الكلام فيه في المسألة ٢٦٠.
مسألة ٢٨٥ : إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل.
مسألة ٢٨٦ : يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب ، وإن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل ولومن جلده على الأظهر.
ولكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة ، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار الأمر بين النجس أوالمتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
مسألة ٢٨٧ : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين.
مسألة ٢٨٨ : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير.