الموقوف عليهم إشكال.
مسألة ٧٧ : المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة الظاهر لا تخرج عرصتها عن الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك.
وأما الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها جميع أحكامه ، وأما إذا خرج عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً ـ فلا تترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتاً للغصب ، فإنه غير جائز.
مسألة ٧٨ : الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها وأخشابها ـ والاتها ـ كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها ـ إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أومن بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.
وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أومن بحكمه أن يبيعها إذا رأى مصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخر.
وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.
مسألة ٧٩ : مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أومن الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق.هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين والا فلا يجوز.