وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكاً.
ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها.
وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط.
وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة.
( ٢٣ )
مسائل في الصلاة والصيام
مسألة ٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان ذلك أحوط.
مسألة ٨١ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع.
أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت.
أو صلى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت.
فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض؟
وجهان : الأحوط الوجوب ، والأظهر عدمه.