المقصد السادس
صلاة الآيات
وفيه مباحث
المبحث الأول
تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوبا ، والأحوط الأولى الإتيان بها عند كل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً كالهدة والخسف ، وغير ذلك من المخاوف.
مسألة ٧٠٢ : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة وأما المخوف السماوي والأرضي فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس فلا عبرة بالمخوف للنادر كما لا عبرة بغير المخوف.