بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم.
مسألة ٩١٨ : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتخذ وطناً آخر بحيث عد ممن بيته معه ، والا وجب عليه القصر.
السابع : أن يصل إلى حد الترخص ، وهوالمكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً أنه لا يرى أهل بلده ، ومثله على المشهور المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع. ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن ، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر ، وإن كان الأحوط فيهما ـ استحباباً ـ الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.
مسألة ٩١٩ : المدار في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
مسألة ٩٢٠ : المشهور اعتبار حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب ، ولكن لا يبعد عدم اعتباره فيه ، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.
مسألة ٩٢١ : إذا سافر من بلده وشك في الوصول إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام.
مسألة ٩٢٢ : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراً ، ثم بان أنه