لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً ، وبعده قصراً ، فإن لم يعد وجوب عليه القضاء ، ويلاحظ فيه وظيفته حال الفوت.
مسألة ٩٢٣ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع إلى ما دونه لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة.
الفصل الثاني
في قواطع السفر
وهي أمور
الأول : الوطن ، فإن المسافر إذا مر به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً ، وأما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال ، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة :
١ ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
٢ ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
٣ ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقرا له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، ولا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه ، بل لا يعتبر إباحة المسكن فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها بقية عمره مثلاً يصير وطناً له.
مسألة ٩٢٤ : يجوز أن يكون للإنسان وطنان كما لو اتخذ على نحو الدوام والاستمرار مسكنين لنفسه ، فيقيم في كل سنة بعضاً منها في هذا ،