وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
مسألة ٩٢٥ : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن ، بل لابد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفاً أن البلد وطنه ومقره.
مسألة ٩٢٦ : ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله. ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو.
مسألة ٩٢٧ : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً ، كما في الزوجة والخادم والأولاد.
مسألة ٩٢٨ : يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكنى فيه ، وأما إذا تردد في التوطن في المكان الذي كان وطناً له ففي بقاء الحكم إشكال ، والأظهر البقاء ، بلا فرق في ذلك بين الوطن الأصلي والاتخاذي.
مسألة ٩٢٩ : تقدم أن من أقسام الوطن المكان الذي يتخذه الشخص مقراً له لفترة طويلة كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في أماكن دراستهم فإذا رجعوا إليها من سفر الزيارة مثلاً أتموا وإن لم يعزموا على الإقامة فيها عشرة أيام ، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منها إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية ، فلو كانت أقل وجب التمام ، وكذلك ينقطع السفر بالمرور فيها والنزول فيها كما هو الحال في الوطن الأصلي.
تنبيه : إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً ، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلاً ، فإنه لا يصدق عليه عرفاً ـ وهو في محله ـ أنه مسافر ، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل وبعد