يجري هنا أيضاً.
مسألة ١٢٠٦ : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ وعدمه ، والا لزمه الأكثر ، وكذا إذا كان مقصراً في طرو الجهل به على الأحوط ، وعلى كل حال فإن عرف المالك رده إليه والا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، والا تصدق به عن المالك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، والا ـ كأن كان ما في الذمة مردداً بين أجناس مختلفة قيمياً كان الجميع أو مثلياً أو مختلفاً ـ فكذلك إذ يرجع حينئذ إلى القيمة على الأقوى إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحولا يلزم ضرر أو حرج والا كان هوالمتعين.
مسألة ١٢٠٧ : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامناً له على الأحوط.
مسألة ١٢٠٨ : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط.
مسألة ١٢٠٩ : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف