فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين.
مسألة ٥٨٢ : الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان أو غيره ، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها ، من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفاة الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر.
مسألة ٥٨٣ : يجب فيها ـ مع القدرة ـ القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة ، وأما الاستقلال ـ بأن لا يتكئ على شيء كالعصا ونحوه ، فالأحوط وجوبا رعايته أيضاً مع التمكن ، ولا يضر الإخلال به سهواً.
مسألة ٥٨٤ : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها ، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة.
مسألة ٥٨٥ : يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الإتيان بسبع تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
مسألة ٥٨٦ : يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية