ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع ، حتى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة ، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الإذن.
مسألة ٥٨٧ : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام ، أو للركوع بنى على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع ، وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة. وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة ، بنى على وقوعها.
مسألة ٥٨٨ : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، بل دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : (( اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )) ثم يأتي باثنتين ويقول : (( لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت )) ثم يأتي باثنتين ويقول : (( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين )) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
الفصل الثالث
في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وكذا عند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه ـ المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ـ فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركناً