البضاعة وقبض الثمن.
مسألة ٩ : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة ، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات.
مسألة ١٠ : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة :
الأول : ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه ، ونحو ذلك من الأعمال.
وهذا النحومن الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة ، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلاً إزاء قيامه بالأعمال المذكورة ، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضاً مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها.
الثاني : ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد ، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع أزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة.
وقد يصحح أخذ هذا النحومن الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً ، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف ، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة.
ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم.
نعم ، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلاً بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلاً ، اندرج ذلك في عقد الجعالة ، وصحته حينئذ لا تخلو عن وجه.
هذا ، ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحومن الفائدة بوجه آخر ، وهو إدراجه في البيع ، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة