كالذهب والفضة ، وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز التيمم بها مع تحقق العلوق ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها.
مسألة ٣٥٨ : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها.
مسألة ٣٥٩ : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسألة ٣٦٠ : الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على الأظهر وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه ، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلاً وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره.
مسألة ٣٦١ : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ، ولا يجوز إزالة جميعه بل الأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.
ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامناً فيه أولا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم.
مسألة ٣٦٢ : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل والشيء المغبر ، كان فاقداً للطهور ، والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت ووجوب القضاء